تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » : أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ « 2 » فِدَاكَ ، لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟ فَقَالَ « 3 » : « إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى « 4 » - لَمْ يُحَرِّمْ ذلِكَ عَلى عِبَادِهِ ، وَأَحَلَّ « 5 » لَهُمْ سِوَاهُ « 6 » مِنْ « 7 » رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ « 8 » ، وَلَا زُهْدٍ « 9 » فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ « 10 » ، وَلكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَعَلِمَ « 11 » - عَزَّ وَجَلَّ - مَا تَقُومُ « 12 » بِهِ أَبْدَانُهُمْ ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ « 13 » تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى « 14 » - لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ « 15 » ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ « 16 » عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ « 17 » لِلْمُضْطَرِّ « 18 » ، وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَايَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ ، فَأَمَرَهُ
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له » بدل « لأبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 24 : « جعلني اللَّه » . ( 3 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج 24 : « قال » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « تبارك وتعالى » . ( 5 ) . في « ط » : « حتّى أحلّ » بدل « وأحلّ » . ( 6 ) . في الوافي : « سواها » . وفي الوسائل ، ج 24 والعيّاشي والاختصاص : + « ما » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 24 والعيّاشي والاختصاص . وفي المطبوع : - « من » . ( 8 ) . في « ط » : « عليه » . وفي الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح 1 : « أحلّ لهم » بدل « حرّم عليهم » . ( 9 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج 24 والتهذيب والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح 1 والعيّاشي . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « ولا زهداً » . وفي الاختصاص : « ولارهبة » . ( 10 ) . في « جد » : - « لهم » . وفي الفقيه والعلل ، ح 1 : « حرّمه عليهم » . وفي الأمالي للصدوق : « حرّم عليهم » . ( 11 ) . في « بن » والوسائل ، ج 24 والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح 1 : « فعلم » . ( 12 ) . في « م ، بح ، جد » والوافي والعلل ، ح 1 والعيّاشي : « ما يقوم » . ( 13 ) . في « ط » : « وأنجاهم » . ( 14 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : « تبارك وتعالى عليهم به » بدل « عليهم به تبارك وتعالى » . ( 15 ) . في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « ما يضرّ » . وفي « ط » : + « فيها » . ( 16 ) . في الوافي : « وحرّم » . ( 17 ) . في « ط ، ق » : « وأباحه » بدل « ثمّ أباحه » . ( 18 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 30 : « ثمّ أباحه للمضطرّ ، ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط » . وانظر : النهاية ، ص 591 - 592 ؛ المبسوط ، ج 6 ، ص 288 ؛ الشرائع ، ج 4 ، ص 759 .