عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ « 1 » يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ « 2 » ضَرُورَةٍ » . « 3 »
11415 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَايَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : « الدم » .
( 2 ) . في « ط » والتهذيب : « من » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ح 255 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 182 ، ح 19187 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 40 ، ح 29934 .
( 4 ) . هكذا في « بح » والوافي . وفي « خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص » والمطبوع والوسائل : + « في نوادر الجمعة » . والرواية في « ط » هكذا : « قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة » . وقال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر في الوسائل : « أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات كالماتم والعرس ونحوها » . وفي حاشية « بن » : « أي في نوادر من النسخ : الجمعة ؛ يعني يوم الجمعة » . وفي حاشية « م » : « هذا يحتمل أن يكون من كلام الكليني ، تقديره : هذا الخبر من نوادر الجمعة . ويحتمل أن يكون رأس السند الآتي ، هكذا : في نوادر الجمعة محمّد بن إسماعيل » وما أثبتناه هو الظاهر ، أمّا بناء على ما في أكثر النسخ فليس للخبر معنى محصَّل . وما يأتي من توجيه العلّامة المجلسي ، لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه لم يثبت لعليّ بن إسماعيل المذكور في السند الآتي - وهو علىّ بن إسماعيل بن عيسى الأشعري - كتاب ، بل هو من مشايخ الإجازة الذين يقعون في طرق كتب سائر الأصحاب . وأمّا بناءً على ما ورد في « ط » ، فمضافاً إلى الغرابة والتعقيد الحاصل من تأخير عبارة « في يوم الجمعة » ، النسخة منحصرة والاعتماد عليها مشكل جدّاً .
ويؤيّد ذلك كلَّه ورود الخبر في التهذيب بنفس السند هكذا : « كان عليّ بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر . ويقول : إنّ اللَّه تعالى جعل الليل سكناً لكلّ شيء . قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفنا ؟ قال : إن كنت تخاف الموت ، فاذبح » . فإنّ هذا الخبر - سواء أقلنا بوقوع التحريف فيه بجواز نظر الشيخ من « حتّى يطلع الفجر » في خبرنا هذا ، إلى « حتّى يطلع الفجر » في الخبر الآتي ، أو قلنا بأنّ الشيخ أضاف الفقرة المذكورة أخذاً من الخبر الآتي - قرينة على عدم وجود عبارة « في نوادر الجمعة » في نسخة الشيخ .
وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 20 : « قوله : في نوادر الجمعة ، لعلّ المعنى أنّ هذا الخبر أورده عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعلّ هذا كان مكتوباً في الخبر الأوّل - إمّا في الأصل أو على الهامش - فأخّره النسّاخ » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، صدر ح 254 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 181 ، ح 19183 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 40 ، ح 29935 .