عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ « 1 » فِيهَا مِقْدَارُ « 2 » أُوقِيَّةٍ « 3 » مِنْ « 4 » دَمٍ : يُؤْكَلُ « 5 » ؟
فَقَالَ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ « 7 » النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ « 8 » » . « 9 »
12 - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ « 10 »
11414 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ « 11 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « ط » : « ووقع » .
( 2 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قدر » .
( 3 ) . الاوقيّة - بالضمّ - : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم . وقال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 - 2528 . وانظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1760 ( وقى ) .
( 4 ) . في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : - « من » .
( 5 ) . في « ن » : + « منه » .
( 6 ) . في « م ، جد » والوسائل والفقيه : « قال » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والفقيه : « فإنّ » .
( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 19 : « عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته . ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلّا لم يؤثّر في حلّه في النّار » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 342 ، ح 4211 ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج 19 ، ص 116 ، ح 19041 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 196 ، ح 30331 .
( 10 ) . في « ق ، بح ، جت » : « الذبائح » .
( 11 ) . هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب . وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي » على « بعض أصحابنا » . فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تارة بواسطة واحدة وأخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح 11336 رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة . . . » الخبر . والخبران كما ترى قريبا الموضوع . واحتمال كون المراد من « بعض أصحابنا » في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ .
وأضف إلى ذلك ما نبّه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 2574 و 2908 و 8917 و 10229 و 12042 و 12247 و 12314 .
وأمّا احتمال عطف عبد اللَّه بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد اللَّه بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد اللَّه بن مسكان في موضع . بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى وعبد اللَّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد اللَّه بن مسكان .
فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج 9 ، ص 70 ، ح 254 ( طبعة الغفّاري ) من أنّ عبد اللَّه بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ .