تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وَعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ « 1 » ، فَيَنْسى « 2 » أَنْ يُسَمِّيَ : أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَايُتَّهَمُ « 3 » ، وَكَانَ « 4 » يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذلِكَ « 5 » ، وَلَا يَنْخَعُ « 6 » ، وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتّى تَبْرُدَ « 7 » الذَّبِيحَةُ » . « 8 » 11403 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ : « كُلْ ، وَلَا بَأْسَ « 10 » بِذلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق » : - « يذبح » . ( 2 ) . في « ط » : - « فينسى » . ( 3 ) . في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو ترك‌المخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور » . وقال الشهيد قدس سره : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر . وظاهر الأصحاب التحريم . ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً . ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية » . الدروس ، ج 2 ، ص 412 - 413 . ( 4 ) . في « بن » والفقيه والتهذيب : - « كان » . ( 5 ) . في « ط » : « ذا » . ( 6 ) . في « ق » : « ولا ينجع » . ( 7 ) . في « ط » : « تدرك » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 59 ، ح 251 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 333 ، ح 4188 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج 19 ، ص 228 ، ح 19287 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 29 ، ح 29905 . ( 9 ) . في « م ، بن » والتهذيب : - « بن إبراهيم » . ( 10 ) . في الفقيه والتهذيب : « لا بأس » بدون الواو . ( 11 ) . في « بن » والفقيه والتهذيب : « لم يتعمّد » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 59 ، ح 250 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 332 ، ح 4186 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 142 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 228 ، ح 19288 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 28 ، ح 29901 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 313 ، ذيل ح 6 .