فَقُلْتُ « 1 » لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ « 2 » يُوَجِّهْهَا « 3 » ؟
قَالَ « 4 » : « فَلَا تَأْكُلْ « 5 » مِنْهَا « 6 » ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا « 7 » لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهَا « 8 » » وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ « 9 » » . « 10 »
11401 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 11 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلَا يُسَمِّي « 12 » ؟
قَالَ « 13 » : « إِنْ « 14 » كَانَ نَاسِياً ، فَلَا بَأْسَ « 15 » إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ
هامش
( 1 ) . في « ط ، ن ، بف ، جت » والبحار والتهذيب : « قلت » .
( 2 ) . في « بن ، جد » والتهذيب : « فلم » بدل « فإنّه لم » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق » . وفي الوافي : « لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر » .
( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 29903 : « فقال » .
( 5 ) . في « جد » : « لا تأكل » .
( 6 ) . في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : - « منها » .
( 7 ) . في « بن » : - « ما » .
( 8 ) . في « ط » : - « عليها » . وفي التهذيب : « عليه » . وفي البحار : - « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عزّ وجلّ عليها » .
( 9 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان ناسياً لم تحرم . . . والجاهل هنا كالناسي . . . والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : ذهبت بزيد » . مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 476 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ح 253 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7883 ؛ وكتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11381 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 225 ، ح 19285 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 27 ، ح 29899 ؛ وفيه ، ص 29 ، ح 29903 ، وتمام الرواية : « ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم اللَّه عليها » ؛ البحار ، ج 65 ، ص 313 ، ذيل ح 6 .
( 11 ) . في « بح » : « أبا عبد اللَّه » .
( 12 ) . في « ن ، بح » : « فلا يسمّى » .
( 13 ) . في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال » .
( 14 ) . في « ط » : « فإن » .
( 15 ) . في « ط » : + « عليه ولا بأس عليه » . وفي الوافي والتهذيب : + « عليه » .