يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ « 1 » » . « 2 »
11068 / 29 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي « 3 » ، ثُمَّ وَقَعْتُ « 4 » عَلَيْهَا « 5 » ، ثُمَّ كَفَّرْتُ .
فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ « 6 » كَفَّرَ « 7 » » . « 8 »
11069 / 30 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلّاأن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد » .
( 2 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22477 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28692 .
( 3 ) . في الوسائل : « امّ ولدي » بدل « امّ ولد لي » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « واقعت » .
( 5 ) . في « بح » : « لها » .
( 6 ) . في « م ، بن » والوسائل : « وقع » .
( 7 ) . في المرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة أخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلّابعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن » ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلّاأن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلّاأنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا . ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلّابعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده . وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران . ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلّابها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أو ليس ، من زيادات النسّاخ » . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ذيل ح 162 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 20 ، ذيل ح 63 .
( 8 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22459 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28726 .