عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ « 1 » ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا « 2 » ؛ فَالَّذِي « 3 » يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ « 4 » كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ « 5 » الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ « 6 » . « 7 »
11072 / 33 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ « 8 » كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ « 9 » بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ » .
هامش
( 1 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي . وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن » والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّ قدس سره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عن الوسائل . أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » لم تكن في متن النسخة ، بل أضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّ قدس سره .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « والذي » .
( 4 ) . في « بح » : « لك » . وفي « م » : - « بك » .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا » . وفي « بن » : « هي » .
( 6 ) . في المرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 41 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 931 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 924 ، ح 22466 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28725 .
( 8 ) . في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن » .
( 9 ) . في « بف » : - « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة » .