تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
يُجْزِئُ « 1 » عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ » . « 2 » 11062 / 23 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ » . « 3 » قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ « 4 » مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً « 5 » ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ . « 6 » 11063 / 24 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي . فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » . قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ « 8 » : « لَا شَيْءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح 28787 : « تجزئ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 15 ، ح 49 ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 22 ، ص 933 ، ح 22485 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 360 ، ح 28787 ؛ وفيه ، ص 369 ، ح 28803 ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه » . ( 3 ) . المقنعة ، ص 523 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 927 ، ح 22476 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28691 . ( 4 ) . في « بف » : « وأخرج » . ( 5 ) . في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 55 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة » الوافي ، ج 22 ، ص 927 ، ذيل ح 22476 . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : + « الرضا » . ( 8 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي » . ( 9 ) . في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ » . وفي الوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة . وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلًا ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة . انظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 13 - 14 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 - 262 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 42 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 933 ، بسندهما عن القاسم بن محمّد ف الزيّات الوافي ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22420 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 333 ، ح 28728 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 730 | الشيخ الكليني