تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
11064 / 25 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ » . « 1 » 11065 / 26 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ ؟ قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ » . « 3 » 11066 / 27 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ « 4 » كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 31 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4845 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 923 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 354 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 528 ، ذيل ح 4830 ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب » الوافي ، ج 22 ، ص 911 ، ح 22433 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 315 ، ح 28681 . ( 2 ) . كذا في النسخ والمطبوع . والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به‌محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 11 ، ح 34 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4846 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج 22 ، ص 905 ، ح 22417 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 309 ، ح 28663 . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » : - « حرام » .