وَسَأَلَهُ « 1 » عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ « 2 » : مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ « 3 » : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » . « 4 »
11060 / 21 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 5 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ « 6 » ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا » . « 7 »
11061 / 22 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؟
قَالَ « 8 » : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ
هامش
( 1 ) . في « ن ، بف » : « وسألته » .
( 2 ) . في « ن » : « أو جاريته » .
( 3 ) . في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة » .
( 4 ) . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4843 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 68 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 944 الوافي ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22451 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 327 ، ح 28714 .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « جميعاً » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 66 : « مملوك » . وفي الوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4826 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار . وفيه ، ح 65 ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللَّه عليهما السلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّابعد دخول الرجل بأهله ، ح 10969 ومصادره الوافي ، ج 22 ، ص 913 ، ح 22440 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28683 .
( 8 ) . في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه » .