كَفَّارَاتٍ » . « 1 »
11056 / 17 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 2 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ « 3 » غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ « 4 » الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى « 5 » ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ « 6 » » . « 7 »
11057 / 18 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي « 9 » ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي .
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 943 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22450 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28699 ؛ وص 326 ، ح 28713 .
( 2 ) . في « جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم » .
( 3 ) . في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اذينة ، عن زرارة » .
( 4 ) . في « جد » : « وقع » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : + « قال » .
( 6 ) . في الاستبصار : « خلاف » . وفي المرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة أخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقوله عليه السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع . ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 58 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 265 ، ح 951 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 926 ، ح 22472 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28716 .
( 8 ) . في التهذيب : + « إنّ » .
( 9 ) . في « بف » : « امّي » .
( 10 ) . في المرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الامّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الامّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم . واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملًا له على المعنى الأخير » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 30 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22429 ؛ الوسائل ، ف ج 22 ، ص 310 ، ح 28667 .