11058 / 19 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ « 1 » بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ « 2 » عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ - حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ - وَيَقُولُ : حِنْثُهُ « 3 » كَلَامُهُ « 4 » بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ « 5 » أَنَّ « 6 » الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ « 7 » حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ « 8 » عَلَيْهِ ، فَإِنْ « 9 » حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ « 10 » » . « 11 »
11059 / 20 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ؟
فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ « 12 » كَفَّارَةً » .
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « إنّ » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » : « وجب » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « احنثه » .
( 4 ) . في الاستبصار : - « كلامه » .
( 5 ) . في « بن » : « يقول » .
( 6 ) . في « بن » : - « أنّ » .
( 7 ) . في « بح ، جت » : « لا يلزمه » .
( 8 ) . في « بح » : + « له » .
( 9 ) . في « ن ، بخ ، بف » : « وإن » .
( 10 ) . في الوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت . ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلّا أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجمل عليه السلام في جوابه تقيّة » . وفي المرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث . إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولًا على التقيّة » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ذيل ح 38 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 38 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 259 ، ح 928 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن محمّد الوافي ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22457 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 312 ، ح 28674 .
( 12 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « منهنّ » .