11049 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ « 1 » كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ؟
قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ » .
قَالَ « 2 » : وَسَأَلْنَاهُ « 3 » عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ « 4 » امْرَأَتَهُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ؟
قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ « 5 » » .
قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَ يَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ « 6 » ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى « 7 » مَا بَقِيَ » .
قَالَ : وَقَالَ « 8 » : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « عليّ » .
( 2 ) . في « بن » والتهذيب ، ج 8 : - « قال » .
( 3 ) . في الوسائل ، ح 28690 : « سألناه » بدون الواو . وفي التهذيب ، ج 8 : « وسألته » .
( 4 ) . في المرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لا تجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى :« ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا »والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى في المسائل الناصريّة وجماعة . إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بإرادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا ؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني » .
( 5 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « الكفّارة عنه » .
( 6 ) . في المرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 8 : « عليه » .
( 8 ) . في « بن » : + « إنّ » .