11051 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟
فَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » : مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ « 2 » عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا « 3 » : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ؟
قَالَ : « لَا » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ « 4 » عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ؟
فَقَالَ « 5 » : « نَعَمْ » .
قِيلَ : فَإِنْ « 6 » ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ؟
قَالَ : « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ « 7 » يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ « 8 » صَامَ فَأَصَابَ مَالًا ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ح 70 والاستبصار ، ح 940 : « قال عليه » بدل « قال عليّ عليه السلام » . وفي الاستبصار ، ح 938 : + « عليه » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 11074 : « وسألت أبا جعفر عليه السلام » بدل « وسألته » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 11074 : + « فبانت منه أ » .
( 4 ) . في « م ، بن » وحاشية « بح » : « وسئل » .
( 5 ) . في « م ، بن ، جد » : « قال » .
( 6 ) . في الاستبصار ، ح 957 : « قال : سئل عمّن » بدل « قيل : فإن » .
( 7 ) . في « بف » : - « ثمّ » .
( 8 ) . في « بح ، بف ، جت » والوافي : « وإن » .
( 9 ) . في « ن » : « به » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 17 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 938 ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص 264 ، ح 947 ، تمام الرواية هكذا : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص 267 ، ح 957 ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر من شعبان » ، وفي كلّها معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11074 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا » . النوادر للأشعري ، ص 64 ، ح 131 ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عنهما عليهما السلام ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 322 ، ح 1193 ، بسنده عن العلاء . الفقيه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4836 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان » . التهذيب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 70 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » . وفيه ، ج 4 ، ص 232 ، ح 681 ، بسنده عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة » . الفقيه ، ج 3 ، ص 531 ، ح 4834 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 69 و 71 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 939 و 940 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ عليه السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » وفي الأخيرتين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 939 ، ح 22501 ؛ وفيه ، ص 915 ، ح 22443 ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص 927 ، ح 22475 ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا » ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28698 ، تمام الرواية فيه : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص 324 ، ح 28707 ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص 364 ، ح 28795 ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان » إلى قوله : « انتظر حتّى يقدم » ؛ وفيه ، ص 365 ، ح 28796 ، من قوله : « فإن صام فأصاب مالًا » .