تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
نُدْخِلُهَا « 1 » عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضى « 2 » أَنْ تَحْلِفَ « 3 » بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ « 4 » مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ « 5 » » . « 6 » 11047 / 8 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ « 7 » ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ ؟ فَقَالَ : « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ « 8 » الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 9 » » . « 10 » 11048 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 11 » عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ :
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « ندخل » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : + « منك » . ( 3 ) . في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : + « لنا » . ( 4 ) . في « بح ، بف ، جت » : « فظاهر » . ( 5 ) . في الوافي : « لا تراه شيئاً ، أي لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك . وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 11 ، ح 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 926 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير الوافي ، ج 22 ، ص 909 ، ح 22427 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 311 ، ح 28672 . ( 7 ) . في « بن » والوسائل : « الصلوات » . ( 8 ) . في حاشية « جت » : « خطرات » . ( 9 ) . في المرآة : « قال الوالد العلّامة رحمه الله : والظاهر أنّ البطلان لكونه يميناً ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنّه نوع من الجنون . والأوّل أظهر » . ( 10 ) . قرب الإسناد ، ص 304 ، ح 1192 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 909 ، ح 22428 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 312 ، ح 28673 . ( 11 ) . في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 720 | الشيخ الكليني