قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ - دَخَلَ بِهَا « 1 » ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا « 2 » - وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » . « 3 »
70 - بَابُ الْمَرْأَةِ « 4 » يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ « 5 » فَيَجِيءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً
11036 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ « 6 » ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا « 7 » الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ « 8 » ؟
قَالَ : « ثَلَاثَةَ « 9 » قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا « 10 » لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ » .
قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً « 11 » قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ « 12 » وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 13 » : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ « 14 » » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « بها » . وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1962 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 190 ، ح 689 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 643 ، ح 21877 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28524 .
( 4 ) . في « م » : + « التي » .
( 5 ) . في « ن ، جت » : « فتزوّج » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت » .
( 7 ) . في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها » .
( 8 ) . في التهذيب : « للثاني » .
( 9 ) . في الوسائل : « بثلاثة » .
( 10 ) . في التهذيب : « وتحلّ » . وفي الوافي : « تحلّ » .
( 11 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً » . وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس » .
( 12 ) . في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ » .
( 13 ) . في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال » .
( 14 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 251 : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط . لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 265 .
( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1963 ، بسنده عن عليّ بن الحكم . الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4888 ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج 23 ، ص 1255 ، ح 23170 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 254 ، ح 28527 .