مَاتَ « 1 » ، فَتَزَوَّجَتْ « 2 » ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا « 3 » ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ « 4 » ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ « 5 » إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ « 6 » » . « 7 »
11035 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 8 » ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا « 9 » أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ؟
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 14500 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « أو مات » . وفي الوسائل : + « عنها » .
( 2 ) . في « بح ، بف » : « وتزوجت » .
( 3 ) . في الوافي والكافي ، ح 14500 والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق » .
( 4 ) . في الكافي ، ح 14500 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بما غرّاه » .
( 5 ) . في الكافي ، ح 14500 والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع » .
( 6 ) . في المرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل . وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم . وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير » . وراجع : النهاية ، ص 538 - 539 .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14500 ، عن ابن أبي عمير . الاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21883 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28525 .
( 8 ) . في « بخ ، جت » والوسائل : - « بن زياد » .
( 9 ) . في الاستبصار : « وأخبروها » .