إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى « 1 » أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا » .
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ « 2 » مَا تُرِيدُ « 3 » النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ « 4 » - وَلَا كَرَامَةَ - إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا « 5 » » . « 6 »
11030 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :
عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 7 » عَنِ الْمَفْقُودِ ؟
فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ « 8 » لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا « 9 » مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا
هامش
( 1 ) . في « م ، بح » : « ولم يُدرَ » . وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر » . وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري » .
( 2 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : - « مثل » .
( 3 ) . في « بح » : « ما يريد » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 4 ) . في « م ، ن ، جد » : « ذاك » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 247 : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه » .
( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 640 ، ح 21873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 158 ، ح 28268 .
( 7 ) . في « بخ » : « سألت » .
( 8 ) . في الوافي : « ينتظر » .
( 9 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها » .