طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ « 1 » كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ « 2 » حَتّى تَمْضِيَ « 3 » أَرْبَعُ « 4 » سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ « 5 » ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا » . « 6 »
69 - بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
11031 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا نُعِيَ « 7 » الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا « 8 » بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا « 9 » الْآخِرِ « 10 » -
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، جت » : « أو لم يأتها منه » . وفي « بف » : « أو لم يأتها فيه » .
( 2 ) . في التهذيب : « خبر » .
( 3 ) . في « م ، بخ ، جد » والوافي : « يمضي » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « الأربع » .
( 5 ) . في التهذيب : « للأزواج » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1923 ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج 22 ، ص 641 ، ح 21874 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 506 ، ذيل ح 26214 .
( 7 ) . في الوافي : « نعي الرجل ، على البناء للمفعول . والنَّعي والإنعاء : خبر الموت » . وانظر : لسان العرب ، ج 15 ، ص 333 ( نعي ) .
( 8 ) . في الوافي والتهذيب : + « الأوّل » .
( 9 ) . في « بح ، بخ ، بف » : - « هذا » .
( 10 ) . في « م ، جد » والتهذيب : « الأخير » . وفي الوسائل : « الرجل » .