مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ « 1 » » . « 2 »
10999 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ « 3 » » . « 4 »
64 - بَابُ الْمُبَارَاةِ « 5 »
11000 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « عدّتها » . وقال السيّد العاملي قدس سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية » . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 130 وفي المرآة : « قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 329 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 317 ، ح 1129 ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها » الوافي ، ج 22 ، ص 893 ، ذيل ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 283 ، ح 28599 ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق » .
( 3 ) . في المرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل . وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه » .
( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 895 ، ح 22397 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 293 ، ح 28627 .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 238 : « المبارأة بالهمز - وقد تقلب ألفاً - وأصلها المفارقة . قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته . والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة . ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف . ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ » . وانظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 36 ( برأ ) .