فَكَانَتْ « 1 » بَائِناً « 2 » بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ » . « 3 »
10993 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ « 4 » ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ « 5 » ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَاأُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ « 6 » ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ « 7 » ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا » . « 8 »
10994 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ « 9 » خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
هامش
( 1 ) . في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت » .
( 2 ) . في المرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلّاأن ترجع في البذل . واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 324 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1123 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 75 ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 886 ، ح 22377 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 280 ، ح 28591 ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » .
( 4 ) . في « بف » : « امرأة » .
( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن » .
( 6 ) . في « بح » : « يكره » . وفي التهذيب : « تكرهه » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : + « فيك » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 96 ، ح 325 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1124 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 887 ، ح 22378 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 281 ، ح 28593 .
( 9 ) . في « ن » : + « له » . وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ » .