مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ « 1 » ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَقَدْ « 2 » كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ « 3 » دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ « 4 » حَلَّ « 5 » خُلْعُهَا « 6 » ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ « 7 » الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ « 8 » الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا » .
ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا « 9 » ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ « 10 » » . « 11 »
10995 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ « 12 » : لَاأُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ « 13 » مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « أصحابنا » .
( 2 ) . في الاستبصار : « قد » من دون الواو .
( 3 ) . في « بن » : - « هو » .
( 4 ) . في الاستبصار : - « ذلك » .
( 5 ) . في التهذيب : + « له » .
( 6 ) . في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه . وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح » . وانظر : النهاية ، ص 529 .
( 7 ) . في الاستبصار : « فكان » .
( 8 ) . في « بح ، جت » : « فلا يكون » .
( 9 ) . في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة . أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلّابالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلّاللعدّة ، كما قال تعالى :« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »» .
( 10 ) . في « بف » : « واحدة » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 96 ، ح 326 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1125 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 5 ، ص 887 ، ح 22379 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 281 ، ح 28594 ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها » .
( 12 ) . في « جد » : - « لزوجها جملة » . وفي « ن » وحاشية « م » : + « واللَّه » .
( 13 ) . في « م ، ن ، بن » : « وغير » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1127 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4823 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 22 ، ص 888 ، ح 22380 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 279 ، ذيل ح 28588 ؛ وص 289 ، ح 28616 .