تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
وَلَآذَنَنَّ « 1 » عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ « 2 » يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ « 3 » عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا « 4 » » . وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً « 5 » إِلَّا لِلْعِدَّةِ « 6 » » . « 7 » 10991 / 2 . وَعَنْهُ « 8 » ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً « 9 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟
هامش
( 1 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولُاوذننّ » . ( 2 ) . في الفقيه : + « عنده » . ( 3 ) . في « ن ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكانت » . ( 4 ) . في الاستبصار : « غيرها » . ( 5 ) . في التهذيب : « طلاقها » . ( 6 ) . في المرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق . « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما أعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول . « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك . « طلاقاً إلّاللعدّة » أي في طهر غير المواقعة . ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلًا ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّابعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلًا » . وانظر : السرائر ، ج 2 ، ص 724 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 322 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1121 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4821 ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله . قرب الإسناد ، ص 154 ، ح 565 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهم السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 117 ، ح 367 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 885 ، ح 22375 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 280 ، ح 28590 ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » . ( 8 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه » . ( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 683 | الشيخ الكليني