قَالَ : « فَأَنِفَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ « 1 » ، فَأَنْزَلَ :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ »
إِلى قَوْلِهِ :
« أَجْراً عَظِيماً »
« 2 » » .
قَالَ : « فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ « 3 » ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ « 4 » ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ « 5 » » . « 6 »
10986 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَتْ : أَ يَرى مُحَمَّدٌ « 7 » أَنَّهُ إِنْ « 8 » طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا ؟ » قَالَ : « فَغَضِبَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ « 9 » - مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ « 10 » ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . « 11 »
10987 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 12 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « بف » : « لرسول اللَّه » .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 28 و 29 .
( 3 ) . في الفقيه : + « فلم يقع الطلاق » .
( 4 ) . في الوافي : « لبنّ ، أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها » .
( 5 ) . في الفقيه : - « وإن اخترن اللَّه ورسوله فليس بشيء » . وفي المرآة : « اعلم أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّ مع اختيار الفراق يقع بائناً لا رجعيّاً . ويحتمل أن يكون المراد أنّه صلى الله عليه وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع . ويحتمل أن يكون البينونة من خواصّه صلى الله عليه وآله على تقدير عموم التخيير » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4810 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1130 ، ح 22901 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 213 ، ح 44 .
( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أترى محمّداً » .
( 8 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « لو » .
( 9 ) . في « ن ، بح ، بخ ، جت » والبحار : + « له » .
( 10 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقبّلته » .
( 11 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1131 ، ح 22903 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 213 ، ح 45 .
( 12 ) . في « بح ، بن ، جد » : - « بن زياد » .