الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ « 1 » » . « 2 »
10966 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ « 3 » إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ » . « 4 »
10967 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ « 6 » عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ « 7 » ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ
هامش
( 1 ) . قال الشهيد قدس سره : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة . وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين . ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما » . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 536 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 13 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 920 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ح 348 ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 524 ، ذيل ح 4824 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22516 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28772 .
( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 922 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافي ، ج 22 ، ص 947 ، ح 22520 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28773 .
( 5 ) . في « بن » : - « بن إبراهيم » .
( 6 ) . في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت » . أي استغاثت واستنصرت . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1717 ( عدا ) .
( 7 ) . في « ن » : « أو يطلّق » . وفي الوافي : « فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي » .