امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ » .
وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ « 1 » أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ « 2 » فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
« فَإِنْ
( فَاءَ ) « 3 »
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
« 4 » وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ « 5 » » . « 6 »
10963 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ « 7 » ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ « 8 » بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ « 9 » بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا » . « 10 »
10964 / 9 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
هامش
( 1 ) . في « جت » والوافي : « يمضي » .
( 2 ) . في الوسائل : - « فإذا مضت أربعة أشهر » .
( 3 ) . كذا في النسخ والمطبوع . وفي المصحف : « فأووا » .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 226 و 227 .
( 5 ) . في المرآة : « قال الوالد العلّامة رحمه الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلّافي رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة . وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط » .
( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22513 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28765 .
( 7 ) . في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر » .
( 8 ) . في الوافي : « إمساكاً » . وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك » .
( 9 ) . في الوافي : « تسريحاً » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 5 ، ح 8 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ، ح 916 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22514 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28768 .