تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا ؟ قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ « 1 » : لَا « 2 » وَاللَّهِ لَاأُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا « 3 » ، وَيَقُولَ « 4 » : وَاللَّهِ « 5 » لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا « 6 » - فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ « 7 » بِهَا « 8 » أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ « 9 » ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ « 10 » أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ « 11 » - فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ « 12 » لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ « 13 » ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ « 14 » حَتّى يُوقَفَ « 15 » ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
هامش
( 1 ) . في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل » . ( 2 ) . في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « لا » . ( 3 ) . في المرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر » . ( 4 ) . في الوافي والتهذيب : « أو يقول » . ( 5 ) . في « بف » : - « واللَّه » . ( 6 ) . في الفقيه : « ثمّ يغائظها » . وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها » . وفي الاستبصار : « فغاظبها » . ( 7 ) . في التهذيب : « فإنّها تتربّص » . والتربّص : المكث والانتظار . النهاية ، ج 2 ، ص 184 ( ربص ) . ( 8 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به » . ( 9 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر » . ( 10 ) . في المرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة » . ( 11 ) . في تفسير العيّاشي : - « أهله » . ( 12 ) . في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن » . ( 13 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق » . ( 14 ) . في « بح » : « طلاق بينهما » . ( 15 ) . في الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليه السلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق ما دامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفيء بنفسه من غير ترافع . أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه » وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 221 : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء . وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات . الثاني : قال السيّد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلّابعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير . وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق . الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّافي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : يقول واللَّه لُاغيظنّك ثمّ يغاضبها » .