تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١

57 - بَابُ الْإِيلَاءِ « 1 »

10956 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ « 2 » رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ « 3 » ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ « 4 » أَشْهُرٍ « 5 » وُقِفَ « 6 » ، فَإِمَّا أَنْ « 7 » يَفِيءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ « 8 » مِنْ حَيْضِهَا « 9 » طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ « 10 » الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ » . « 11 » 10957 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الإيلاء لغة : الحلف . وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلًا مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1655 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 561 ( ألي ) ؛ النهاية ، ص 527 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 188 ؛ مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 125 . ( 2 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع » . ( 3 ) . في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر » . ( 4 ) . في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة » . ( 5 ) . في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الأشهر » بدل « مضت أربعة شهر » . ( 6 ) . في الاستبصار : « ووقف » . ( 7 ) . في الوافي : - « أن » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : « وطهرت » . ( 9 ) . في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها » . ( 10 ) . في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 255 ، ح 915 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 113 ، ح 342 ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28767 .