عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 1 » قَالَ : « لَا تَجُوزُ « 2 » الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ « 3 » » .
قالَ « 4 » الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ . « 5 »
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « أنّه » .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « لا يجوز » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 3 ) . في الوافي : « حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فيجوز طلاقه . قال : ولم يفصّل ابن سماعة وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها أقول : للوكالة في الطلاق معنيان ، أحدهما : أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه ، فإن اختار وكيله أن يطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة أبقاها . والثاني : أن يكون الزوج عازماً على طلاق امرأته من غير تردّد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق . أمّا المعنى الأوّل فقد دلّ على جوازه مطلقاً جميع أخبار هذا الباب صريحاً ، ما عدا خبر الرازي ؛ فإنّه محتمل للمعنيين متشابه فيهما ، وما عدا خبر اليقطيني ؛ فإنّه صريح في المعنى الثاني ، وما عدا الخبر الأخير ؛ فإنّه صريح في إطلاق عدم الجواز ومتشابه في المعنيين . وأمّا المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحاً وخبر الرازي محتملًا ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به ، وتفصيل التهذيبين على المعنى الأوّل لا وجه له أصلًا ؛ لعدم التعرّض في أخباره بغيبته ، ولا حضور [ ه ] بوجه ، وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثاني . ولو جاز تقييد الخبر الآخر بحال الحضور استناداً إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء ، أي كلة أمر الطلاق إليهنّ استناداً إلى ورود ما يوافقه فيهنّ » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 40 ، ذيل ح 120 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ذيل ح 991 .
( 4 ) . في « بخ ، بف » : « وقال » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 991 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1125 ، ح 22895 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 90 ، ح 28100 .