أَعْيَنَ « 1 » وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ « 2 » ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ « 3 » ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ « 4 » قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ « 5 » وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ « 6 » ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ « 7 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 8 »
10960 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .
وَعَنْ غَيْرِ « 10 » مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ « 11 » .
هامش
( 1 ) . في « بح » : - « بن أعين » .
( 2 ) . في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « أشهر » .
( 3 ) . في « بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « أشهر » .
( 4 ) . في « بح ، بن ، جد » : « أشهر » .
( 5 ) . في « بف » والوافي : « فما سكتت » . وفي المرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره . وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلّاأن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة » .
( 6 ) . في « ن » : « لم يمض » .
( 7 ) . في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله » .
( 8 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22512 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 342 ، ح 28745 .
( 9 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن إبراهيم » .
( 10 ) . في « بف » : « عنه من » .
( 11 ) . في الوافي : « ينتقض » . وفي المرآة : « قال الوالد العلّامة قدس سره : الظاهر أنّ جميلًا روى مرّة عن منصور عنه عليه السلام ف أنّه يطلّقها بائناً ، ومرّة عن غيره رجعيّاً ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل . ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام ، وإن كان جميل فهو أيضاً لا يقول من قبل نفسه . وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة . ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 4 ، ذيل الحديث 5 .