الْأَشْهُرِ « 1 » ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ « 2 » » . « 3 »
10958 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ « 4 » أَنْ يَقُولَ : وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ « 5 » : وَاللَّهِ « 6 » لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا - ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ - وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ « 7 » بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ « 8 » حَتّى يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ » . « 9 »
10959 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « بح ، بن » والوافي : « أشهر » .
( 2 ) . في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً - إلى - أو يطلّق » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 904 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 524 ، ح 4824 ، معلّقاً عن حمّاد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 113 ، ح 343 ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 943 ، ح 22509 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 341 ، ذيل ح 28743 ؛ وفيه ، ص 344 ، ح 28749 ، ملخّصاً .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : « وهو » .
( 5 ) . هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول » .
( 6 ) . في « بخ » : - « ويقول واللَّه » .
( 7 ) . في الاستبصار : « فإن كان أيضاً » بدل « وإن كان » .
( 8 ) . في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر » . وفي التهذيب : + « حبس » . وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 253 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28764 .