عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ « 1 » » . « 2 »
10920 / 9 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟
قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ « 4 » فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ « 5 » يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ « 6 » مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضاً ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعاً أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضراراً بها ومنعاً لها عن ميراثه ، إلّاأنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلّا فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 260 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1079 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4880 ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج 23 ، ص 1115 ، ح 22873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28248 .
( 3 ) . في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن محمّد » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 209 : « اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّبعلى مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلّامة في المختلف والإرشاد » . وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 68 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 101 ، المسألة 111 ؛ وص 484 ، المسألة 54 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ذيل ح 1089 .
( 5 ) . في الفقيه : + « في عدّتها » .
( 6 ) . في المرآة : « لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث . لكن لم أرَ به قائلًا » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 307 ، ح 1090 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4881 ، معلّقاً عن زرعة ، إلى قوله : « لم ترثه » الوافي ، ج 23 ، ص 1118 ، ح 22879 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 152 ، ح 28252 .