وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ « 1 » بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ « 2 » » . « 3 »
50 - بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
« 4 »
10924 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى « 5 » تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ « 6 » :
« وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
« 7 » » .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 8 »
51 - بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ
10925 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ،
هامش
( 1 ) . في « بف ، جت » : « فتطليقه » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 1816 : « لا ميراث لها » بدل « لا مهر لها ولا ميراث » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1080 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1816 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص 473 ، ح 1896 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 694 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة الوافي ، ج 21 ، ص 443 ، ح 21501 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 149 ، ح 28245 ؛ وج 26 ، ص 232 ، ح 32899 .
( 4 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 5 ) . في الوسائل : « قبل أن » بدل « حتّى » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » : « وقال » .
( 7 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 8 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23068 و 23069 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28415 .