10003 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي « 1 » زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ ؟ فَقَالَتْ « 2 » : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي .
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَزْوِيجٌ « 3 » وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « إنّي » .
( 2 ) . في « ن ، بن » والوسائل : « قالت » .
( 3 ) . في الوافي : « إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل » وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس » .
وفي المرآة : « لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب . وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلّا لم تستحقّ الرجم بزعم عمر . إلّاأن يقال : إنّ هذا أيضاً كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر » . وفي هامش الكافي المطبوع : « محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 35 ، ح 5028 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « وفي رواية محمّد بن عمر وبن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر . . . » . التهذيب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 186 ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 74 ، ح 155 ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 341 ، ح 21335 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26506 .