تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
10004 / 9 . عَلِيٌّ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 2 » : رَجُلٌ جَاءَ « 3 » إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا « 4 » ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ « 5 » نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ « 6 » مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ « 7 » ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ « 8 » لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ . قَالَ « 9 » : « لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ « 10 » » . « 11 » 10005 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا « 12 » الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي « 13 »
هامش
( 1 ) . في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم » . ( 2 ) . في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « له » . ( 3 ) . في « بخ » والوافي : « جاء رجل » . ( 4 ) . في الوافي : « أن تزوّجها نفسه » . ( 5 ) . في الوافي : « أتزوّجك » . ( 6 ) . في « ن » : « أن تلمس » . ( 7 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح 1160 : « والتماس » . ( 8 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن » . وفي التهذيب ، ح 1160 : « أنّه » . ( 9 ) . في « م ، ن ، جد » : « فقال » . وفي الوافي والتهذيب ، ح 1160 : + « لا بأس » . ( 10 ) . في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللَّه تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلّاأنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة » . وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1160 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 369 ، ح 1495 ، بسند آخر . وفي رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 34 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلًا عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 542 ، ح 21679 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26565 . ( 12 ) . في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص 59 : « عليكم » . ( 13 ) . في الوافي : « قوله عليه السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل اللَّه تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 59 | الشيخ الكليني