تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ « 1 » لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا » . « 2 » 10000 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ « 3 » يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ « 4 » عَلى حُكْمِهِ « 5 » ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ « 6 » بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ « 7 » » . « 8 » 10001 / 6 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ ؟ قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ « 9 » شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا » . قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا « 10 » زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا « 11 » سَنَةً ؟
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1150 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز . الفقيه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4609 ، معلّقاً عن بكّار بن كردم . خلاصة الإيجاز ، ص 49 ، الباب 3 ، مرسلًا عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 21 ، مرسلًا عن ابن بكّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21917 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26564 . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 26570 وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن » . ( 4 ) . في « بح ، بخ » : « المرأة » . ( 5 ) . في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة . وفي المطبوع : « إن احدث » . ( 7 ) . في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر . ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولًا على تأكّد الاستحباب » . ( 8 ) . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 36 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلًا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 669 ، ح 21921 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26570 ؛ وفيه ، ص 67 ، ح 26548 ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » . ( 9 ) . في الوافي : « تنقضي » . ( 10 ) . في الوافي : - « لها » . ( 11 ) . في « بخ » : - « زوجها ولا أهلها » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 56 | الشيخ الكليني