تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا « 1 » قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ « 2 » ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ « 3 » تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا « 4 » ، فَلْتَقُلْ « 5 » هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي « 6 » الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ « 7 » الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي « 8 » تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ » . « 9 » 10002 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ؟ فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جد » : « وإنّها » . ( 2 ) . الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 252 ( هدن ) . ( 3 ) . في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « بها » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « فليقل » . ( 6 ) . في « بح ، جت » : « وأنا » . ( 7 ) . في « بخ » : - « أنت » . ( 8 ) . في حاشية « جد » : « فزوّجني » . ( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4599 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21967 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26571 . ( 10 ) . في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم . ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز » وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة . وحمله الوالد العلّامة رحمه الله على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة . أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة » . ( 11 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 676 ، ح 21942 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 77 ، ح 26573 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 57 | الشيخ الكليني