تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ « 1 » إِنْ لَمْ تَحِضْ « 2 » » . « 3 »
10782 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ « 4 » » .
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 5 »
10783 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟
قَالَ « 6 » : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ « 7 » أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ « 8 » ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا « 9 » » .
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 449 : - « إن لم تحض » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 402 ؛ وص 130 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1184 ، معلّقاً عن الكليني . أحكام النساء للمفيد ، ص 47 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23054 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28375 ؛ وص 212 ، ح 28414 .
( 4 ) . هكذا في معظم النسخ . وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض » . وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 403 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1145 ، ح 22918 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28377 .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 450 : + « تعتدّ » .
( 7 ) . في التهذيب : « فإن » .
( 8 ) . في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل » .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 153 : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت ف الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلّاأن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى :« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »[ الطلاق ( 65 ) : 1 ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه . وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز ؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية . وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلّا جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب » .