10776 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ « 1 » ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ ؟
قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا » .
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ « 2 » فِي تِلْكَ الْحَالِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ « 3 » مِنْ « 4 » نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ » . « 5 »
27 - بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ
10777 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ « 6 » :
سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ « 7 » : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .
فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ « 8 » بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « هليل » .
( 2 ) . في « بن » : « أن تزوّج » .
( 3 ) . في التهذيب : + « الزوج » .
( 4 ) . في « بح » والوسائل ، ح 28410 والاستبصار : - « من » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 124 ، ح 431 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1168 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ح 355 ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22927 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 210 ، ح 28410 ؛ وفيه ، ص 205 ، ح 28395 ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها » .
( 6 ) . في الوسائل : + « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 7 ) . في « بح ، جت » : + « إنّ » .
( 8 ) . في الوسائل : « لم يقل » .
( 9 ) . في « ن ، بخ » : - « وسلامه » .