سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ ؟
فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ « 2 » حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا « 3 » » .
قَالَ : قُلْتُ « 4 » : أَ لَيْسَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ »
« 5 » ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي « 6 » تُطَلَّقُ « 7 » تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ « 8 » ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ « 9 » فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا » . « 10 »
10786 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي « 11 » لِزَوْجِهَا « 12 » إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب . وفي « بح » : - « موسى » . وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر » .
( 2 ) . في التهذيب : « وتذهب » .
( 3 ) . في التهذيب : + « عليه » .
( 4 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت » .
( 5 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 6 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي » .
( 7 ) . في « بح » : « يطلّق » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 8 ) . في « بف » : - « بعد تطليقة » . وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليه السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر » .
( 9 ) . في « بح » : « تعتدّ » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 458 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23057 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 519 ، ح 27739 ؛ وج 22 ، ص 216 ، ح 28422 .
( 11 ) . في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو .
( 12 ) . في الوسائل : « للزوج » .
( 13 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23056 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28418 .