تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ كَذلِكَ « 1 » هِيَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ » . « 2 » 10784 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ « 3 » » . « 4 » 10785 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح 550 : « كذلك » بدون همزة الاستفهام . ( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 130 ، ح 450 ؛ وص 159 ، ح 550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1185 ؛ وص 352 ، ح 1260 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، ح 4758 ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ . . . ، ح 10884 و 10885 ؛ ونفس الباب ، ح 10894 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4786 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1400 ؛ وج 8 ، ص 159 ، ح 551 الوافي ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23051 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 215 ، ح 28421 ؛ وص 219 ، ح 28432 . ( 3 ) . في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض . « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة . و « إلّا أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 117 ، ح 404 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23053 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28376 .