سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ « 1 » امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا « 2 » عَلى طَلَاقِهَا ؟
قَالَ « 3 » : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ « 4 » » . « 5 »
10727 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ « 6 » حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بف » : « استقبلت » .
( 2 ) . في الاستبصار : « أشهد » .
( 3 ) . في التهذيب : « فقال » .
( 4 ) . في الوافي : « قيّده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملًا على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1045 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1072 ، ح 22767 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28002 .
( 6 ) . في الاستبصار : « فكانت » .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 134 : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلًا . ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّابعد استبرائها بحيضة » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 296 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1044 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1071 ، ح 22766 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28001 .