تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللَّهِ « 1 » عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَاطَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ » . « 2 » 10667 / 16 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ « 3 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ « 5 » عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 103 : « قوله عليه السلام : فهو ردّ إلى كتاب اللَّه ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد مخالف للآية . وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال :« إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »- إلى قوله - :« لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »فقد أمر اللَّه تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً ، أي ندماً من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثاً كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 179 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1018 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 178 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1017 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 177 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 287 ، ح 1016 ، بسند آخر ، ملخّصاً . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 180 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1019 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، ملخّصاً . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح 10945 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح 179 والاستبصار ، ح 1018 - مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح 10695 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 169 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1008 الوافي ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22635 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27916 ؛ وفيه ، ص 17 ، ح 27904 ، من قوله : « كل شيء خالف كتاب اللَّه » . ( 3 ) . في حاشية « بن » والوسائل نقلًا من بعض النسخ : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » بدل « أبو عليّالأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » . ( 4 ) . في « بف » : - « بن بزيع » . ( 5 ) . وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناءفارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة . يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة . وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره . وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد وقيل : إنّ عمراً وواصل بن عطاء ولدا جميعاً في سنة ثمانين . ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة . وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة . انظر : تهذيب الكمال ، ج 22 ، ص 123 وما بعدها ، الرقم 4406 . وفي الوافي : « لمّا كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ينعقد ثلاثاً لا تجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه وقالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة » .