إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ » . « 1 »
10663 / 12 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 2 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا « 3 » مِنْ « 4 » يَوْمِهِ « 5 » ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا « 6 » تَبِينُ « 7 » مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ؟
فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ » .
قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ - إِذَا هُوَ « 8 » رَاجَعَهَا - أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ « 9 » ؟
قَالَ « 10 » : « نَعَمْ » . قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 11 » » . « 12 »
10664 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 147 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ضمن ح 10672 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ضمن ح 163 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22627 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27929 ، من قوله : « إن طلّقها في استقبال عدّتها » .
( 2 ) . في « بح ، بف » والكافي ، ح 10710 : - « بن يحيى » .
( 3 ) . في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها » .
( 4 ) . في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح 10710 : « في » .
( 5 ) . في الوافي والكافي ، ح 10710 : + « ذلك » .
( 6 ) . في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها » .
( 7 ) . في « بف » والوافي : « أتبين » .
( 8 ) . في الوسائل : - « هو » .
( 9 ) . في « بن » وحاشية « بح » : « واحد » . وفي الكافي ، ح 10710 : - « آخر » .
( 10 ) . في الكافي ، ح 10710 : « فقال » .
( 11 ) . في المرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة . ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة » .
( 12 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّابالمواقعة ، ح 10710 الوافي ، ج 23 ، ص 1006 ، ح 22629 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27915 .