فَإِنْ « 1 » طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ « 2 » ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ « 3 » ؛ وَإِنْ « 4 » طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ « 5 » ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ « 6 » فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ » . « 7 »
10669 / 18 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا « 8 » ؟ » قَالَ : نَعَمْ .
فَقَالَ « 9 » لَهُ « 10 » : « كَذَبْتَ - وَاللَّهِ الَّذِي لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا « 11 » سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا « 12 » عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا « 13 » بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ « 14 » ، وَلَا تَرْوِ عَلَى « 15 » ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ » . « 16 »
هامش
( 1 ) . في « بن » والوافي والوسائل ، ح 27928 : « وإن » .
( 2 ) . في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : - « فإن طلّقها للعدّة - إلى - على الواحدة بطلاق » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » : « فإن » .
( 5 ) . في حاشية « بح » : « شاهدين » بدل « شاهدي عدل » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « ولا تجوز » . وفي التهذيب : « ولا يجزي » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 148 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 53 ، ح 172 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق » . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة . . . ، ح 10685 ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافي ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22628 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27918 ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛ وفيه ، ص 26 ، ح 27928 ، من قوله : « وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة » .
( 8 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بمراجعتها » .
( 9 ) . في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال » .
( 10 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : - « له » .
( 11 ) . في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما » .
( 12 ) . في « بح » : « طلّقها » .
( 13 ) . في « بف » : « وأمسكها » .
( 14 ) . في « بح » : - « يا نافع » .
( 15 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن » .
( 16 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1010 ، ح 22638 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27919 .