تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ « 1 » وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 2 » 10660 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا » . فَقُلْتُ « 3 » : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ « 4 » : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً « 5 » وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ « 6 » : « فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا « 7 » كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا ؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ « 8 » طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ « 9 » شِئْتَ فَطَلِّقْ « 10 » ، وَإِنْ
هامش
( 1 ) . في المرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم » . ( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22634 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 17 ، ح 27905 . ( 3 ) . في « بح » : « قلت » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها . وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً . وما ذكره عليه السلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت . ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها » . وراجع : صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 179 و 181 ، باب تحريم طلاق الحائض . . . ، من كتاب الطلاق . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة » . وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة » . ( 6 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال » . ( 7 ) . في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا » . ( 8 ) . في « م ، جد » والوسائل : « ولكن » . ( 9 ) . في « بف » : « فإن » . ( 10 ) . في « بف » : « طلّق » .