قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ » . « 1 »
10655 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ « 2 » السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللَّهِ « 3 » - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ » . « 4 »
10656 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ « 5 » لِلْعِدَّةِ « 6 » ؟
فَقَالَ « 7 » : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 8 »
10657 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 144 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 الوافي ، ج 23 ، ص 1003 ، ح 22622 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 20 ، ح 27912 ؛ وفيه ، ص 16 ، ح 27900 ، قطعة منه .
( 2 ) . في الكافي ، ح 10648 : « على غير » .
( 3 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب اللَّه » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ذيل ح 10648 . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، ذيل ح 4757 ، مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22618 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27901 .
( 5 ) . في « جد » : « لم تطلّق » . وفي « بن » بالتاء والياء معاً .
( 6 ) . في المرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى :« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »[ الطلاق ( 65 ) : 1 ] » .
( 7 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال » .
( 8 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22623 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27902 .
( 9 ) . في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال ف أبو جعفر عليه السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر اللَّه - عزّ وجلّ - به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 145 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 496 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل » الوافي ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22624 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 15 ، ح 27899 ؛ وص 20 ، ح 27911 .