لِوَالِدَيْهِ « 1 » » . « 2 »
10629 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ « 3 » أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ « 4 » ، وَلِتِسْعَةِ « 5 » أَشْهُرٍ « 6 » ، وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ » . « 7 »
10630 / 3 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ : كَمْ هُوَ ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِيَ « 8 » فِي بَطْنِهَا سِنِينَ « 9 » ؟
فَقَالَ : « كَذَبُوا ، أَقْصى حَدِّ « 10 » الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ « 11 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 : « قوله عليه السلام : كفّارة لوالديه ، أقول : هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلي كونه كفّارة لهما ، والعوض تابع لذلك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 397 ، معلّقاً عن الكليني . التوحيد ، ص 394 ، ح 9 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ؛ ثواب الأعمال ، ص 230 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ، عن الحسين بن محمّد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلّب ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد اللَّه العمري . الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4694 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1293 ، ح 23251 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 494 ، ح 27681 .
( 3 ) . في البحار : - « قال » .
( 4 ) . في التهذيب : - « أشهر » .
( 5 ) . في « بف » : « وتسعة » . وفي التهذيب ، ح 398 : « أو لتسعة » .
( 6 ) . في التهذيب : - « أشهر » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 398 ؛ وص 166 ، ح 577 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 380 ، ح 27353 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 4 .
( 8 ) . في التهذيب ، ح 578 : « يبقى » .
( 9 ) . في « بح » وحاشية « م ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « سنتين » .
( 10 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 396 : « مدّة » .
( 11 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 - 91 : « هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقّق . وقيل : تسعة ، اختاره السيّد في الانتضار مدّعياً عليه الإجماع ، وجماعة . ولم يقل أحد من علمائنا ظاهراً بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين » .