تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
10462 / 2 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ « 1 » » . « 2 »

8 - بَابٌ فِي « 3 » آدَابِ « 4 » الْوِلَادَةِ

10463 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذَا حَضَرَتْ « 5 » وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَايَكُونُ « 6 » أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي » . ومثله في المرآة ، وأضاف : « فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمناً وتلويحاً » . ( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1289 ، ح 23235 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 347 ، ح 33 . ( 3 ) . في « بخ » : - « في » . ( 4 ) . في « بح ، بخ ، جد » : « أدب » . ( 5 ) . في « بح ، بف ، جت » والفقيه : « حضر » . ( 6 ) . في المرآة : « لا تكون » . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « لا تكون المرأة » بدل « لا يكون » . ( 7 ) . في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « عورته » . وقال في الوافي : « يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلًا إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو أنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلًا نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة » . وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة « المرأة » أي « لا تكون المرأة . . . » . وقال في توضيحه في الهامش : « لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الامّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها . وهذا الظنّ ليس بشيء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضاً فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك الحالة ، فالصواب ما ذكرناه » وفي المرآة - بعد ذكره ما تقدّم عن الوافي - : « وعلى أيّ حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب في الولادة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1737 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 560 ، ح 4925 ، معلّقاً عن السكوني . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1315 ، ح 23302 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 385 ، ح 28367 .