عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ « 1 » وَعَوْرَةٌ « 2 » ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ » . « 3 »
10277 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 4 » قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ « 5 » عَلَى الْمَرْأَةِ « 6 » » . « 7 »
10278 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ « 8 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 373 : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلّا يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ . ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلّا يتكلّمن بما يؤذيهم » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1725 ( عيي ) .
( 2 ) . في المرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة » . وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 318 ( عور ) .
( 3 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 845 ، ح 22302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25516 .
( 4 ) . في « جد » : - « أنّه » .
( 5 ) . في « جت » : « لايسلّم » .
( 6 ) . في الوافي ، ج 5 : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه » . وفي الوافي ، ج 22 : « ينبغي تقييده بما يأتي » . والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث 10278 هنا . وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه . وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً . وقال المحقّق المذكور : لا يظهر عندي وجه لهذا القول » . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 3 ، ص 120 .
( 7 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 600 ، ح 2669 ؛ وج 22 ، ص 45 ، ح 22303 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25517 .
( 8 ) . في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون » . وفي الوافي : + « السلام » .